فأجاب: أما هدية الزوج فليست من المهر، والزوجة إذا نشزت لم يلزم الزوج أخذ شيء، لكن إن طلبت العوض ولا رضي بالمهر بل طلب غيره، فإن أحبوا أعطوه ما طلب، قليلاً كان أو كثيراً، ولا يجبر أحدهما على دفع شيء أو أخذ شيء مقدر.
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا خالعته، وشرطت أن لا تعطيه إلا إذا تزوجت؟
فأجاب: إذا خالعت المرأة زوجها على شيء مسمى، وشرطت عليه أنها لا تعطيه إلا إذا تزوجت، وطلقها على ذلك، فإنها تعطيه إياه إذا تزوجت.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا خالعت على نفقة الحمل، ثم تبين عدمه؟
فأجاب: وأما الخلع على نفقة الحامل ورضاع الولد، ثم تبين عدمه، فالموافق للقاعدة المشهورة من المذهب: صحة الخلع، ويرجع عليها بقدر النفقة المشترطة، وهي نفقة الحامل، وقدر أجرة المرتضع حولين، إذا كان الخلع على نفقتها ورضاع ولدها.