وطلبت من الزوج أن يطلقها على البراءة من الحمل وتوابعه، وصار ليس فيها حمل، فالذي يبين لي من كلام العلماء: أن الزوج يرجع عليها بقيمة ما غرته به; فإن كانت المرأة ما ادعت الحمل، لكن الزوج خاف أنها حامل، وطلب البراءة، فلا أرى له عليها شيئاً; وأما الطلاق فيقع بكل حال، وليس له منعها من نكاح غيره، إذا كانت قد انقضت عدتها، وهو يطالبها بالغرامة في صورة الغرر منها.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، رحمهما الله: إذا قال لزوجته: إذا أعطيتيني كذا وكذا فأنت طالق، وإذا نزلت إلى أهلك فأنت طالق، ونيته وقتاً معلوماً كيومين.
فأجاب: لا تطلق إلا إذا مضى الوقت الذي نواه، والظاهر أنه يحلف أن هذا مراده; وأما إذا علق الطلاق على شرط، فأراد الرجوع عن ذلك التعليق قبل وجود الشرط، فالذي صححه في الإنصاف وغيره، أنه ليس له الرجوع عن ذلك.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث، إن لم تعطيني كذا؟
فأجاب: إن كان نيته الفورية، أو مع قرينة تقتضي الفورية، وقع الطلاق بفوات الفورية، وإن لم ينو فورية ولا قرينة تدل على الفورية، فهو للتراخي؛ لكن لو تلف الشيء المعلق عليه الطلاق، والحالة هذه، وقع الطلاق.