للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبر الأمة؛ فالاستدلال بفتيا ابن عباس والصحابة حق، والاستدلال بقول شيخنا أولى من الاستدلال بقول الشوكاني.

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: الذي طلقها واحدة، فلما انقضت عدتها تزوجها، وطلقها بالثلاث بلفظة واحدة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، عند جمهور العلماء.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، سواء كان في خلع أو غيره، فمذهب الشيخ تقي الدين وكثير من أتباعه معلوم لديكم: أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة، أو بكلمات متفرقة قبل رجعة، أنه لا يقع إلا طلقة واحدة؛ والمفتى به في المذاهب الأربعة خلاف ذلك، ونصوص الأئمة الأربعة بخلاف قول الشيخ معروفة، ولا ينبغي مخالفتهم في ذلك، ولم نر أحداً ممن أدركناهم يفتي بقول الشيخ في هذه المسألة; وأخبرني بعض تلامذة الشيخ محمد، رحمه الله، أنه قال: لم أفت بقول الشيخ تقي الدين في هذه المسألة إلا مرة واحدة، ثم لم أفت إلا بقول الجمهور.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: الذي طلق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة، قول الجمهور أنها تقع ثلاثاً، وتمضي عليه؛ وهذا هو المفتى به عند مشائخنا، ولا ينبغي العدول عنه.

سئل بعضهم: عمن قال لزوجته: أنت طالق

<<  <  ج: ص:  >  >>