فأجاب: هذا المقصد مشكل مع أنه بعيد، وهذا يشبه ما قاله شيخ الإسلام: أن النية إن أسقطت شيئاً من الطلاق لم يقبل، مثل قوله: أنت طالق ثلاثاً، وقال: نويت واحدة، فإنه لا يقبل رواية واحدة، وإن لم تسقط من الطلاق، وإنما عدل به من حال إلى حال، مثل أن ينوي من وثاق وعقال ودخول الدار إلى سنة ونحو ذلك، فهذا على روايتين: إحداهما: يقبل، قال في شرح المنتهى: إلا أن تكون قرينة من غضب، أو سؤالها الطلاق، والمقدم في المذهب: أنه يدين ولا يقبل في الحكم.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن قال لزوجته: أنت طالق، فقالت: طلقني بالثلاث، فطلقها، وقال: أردت عصاي؟
فأجاب: الذي قال لزوجته: أنت طالق، وقالت: ما يكفيني هذا، طلقني بالثلاث، فقال: أنت طالق بالثلاث، وقال: أردت عصاي، فالذي أرى أنه ما يقبل قوله، وتقع الثلاث إذا كانت الأولى على غير عوض، لأن قوله: أنت طالق بالثلاث، جواب لسؤال مشافهة، وضمير "أنتِ" إنما هو للعاقل لا للجماد، وأيضاً: العصا لا تتصف بالطلاق.