للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق لحرمان الزوجة من الميراث

سئل الشيخ حسين وعبد الله: ابنا الشيح محمد، رحمهم الله: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق قبل موتي بشهر، أو بثلاثة أيام، أو قال: قبل موتي بثلاثة أيام أنت طالق، وطلب هذا الزوج أن يحرم زوجته من الميراث الشرعي، فهل يقع في الحال؟ أم يجوز له أن يطأها إلى أن يموت؟

فأجابا: الذي نص عليه علماؤنا، رحمة الله عليهم، أنه يجب على الزوج اعتزالها من حين ذلك، لأن كل شهر، أو يوم، يحتمل أن يموت فيه، فتكون قد طلقت قبله في الوقت الذي وقَّته، فإذا وطئها والحالة هذه، احتمل أن يموت، فيكون قد وطئها في حال بينونتها.

وأما إذا عرف أن قصده بكلامه ذلك، حرمانها من الميراث، فإنها ترثه ولو خرجت من العدة، كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء؛ وهو الذي تدل عليه قصة عمر، مع غيلان بن سلمة الثقفي، لما طلق زوجاته، وقسم الميراث بين أولاده. وهذه المرأة في حال حياة زوجها، لها حكم الزوجات من النفقة والكسوة والسكنى، لا في الوطء والنظر، فإن ذلك لا يجوز. هذا الذي دل عليه كلام الحنابلة، والله أعلم ١.


١ وتقدم بعض من مضمونها في صفحة ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>