سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن تعليق الطلاق على الماضي والمستقبل ... إلخ؟
فأجاب: التعليق على الماضي، معلوم من الكتاب والسنة، ونحو هذا التعليق يسمى حلفاً، لأن التعليق الذي يقصد به الحث على شيء، أو المنع منه، أو يراد به تصديق خبر، أو تكذيبه، يسمى حلفاً; وأما التعليق الذي لا يقصد به شيء من ذلك، فلا يسمى حلفاً على الصحيح من المذهب. فلو قال: إن كنت فعلت كذا، فزوجتي طالق، وكان قد فعله، حنث. وكذا لو قال: إن لم أكن فعلت كذا، فزوجتي طالق، أو فعبدي حر، وكان لم يفعله، حنث إن لم يتأول، حيث جاز التأويل، كما ذكروه في باب التأويل في الحلف.
وما ذكرتموه من كلام منصور: بأن المعلق عليه لا يكون ماضياً، فلعل مراده إذا تجرد الشرط عن لفظ كان، كما قال القاضي فيما روي عن أحمد، في رجل قال لامرأته: إن وهبت كذا فأنت طالق، وإذا هي قد وهبته، قال الإمام: أخاف أن يكون قد حنث؛ قال القاضي: هذا محمول على أنه قال: إن كنت قد وهبتيه، وإلا فلا يحنث حتى تبتدي هبته. انتهى. فإذا اتصلت كان بأدوات الشرط، جاز كون المعلق عليه ماضياً أو حالاً.