للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار، لما قيل: إنه جلس إليها، أو استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج، والشموع، والزيت، ويقولون: القبر الفلاني، والمكان الفلاني، يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل بالنذر له الغرض المأمول، من شفاء مريض، وقدوم غائب، أو سلامة مال، وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر، على هذا الوجه، باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت، والشمع، ونحوهما، للقبور، باطل مطلقا.

من ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة، لقبر الخليل صلى الله عليه وسلم، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء; فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر، تبركا وتعظيما، ظانا أن ذلك قربة. وأكثر من ينذر ذلك، يصرح بمقصوده، فيقول: لله علي كذا من الشمع مثلا، يوقد عند رأس الخليل، أو على القبر الفلاني، أو قبر الشيخ فلان، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور، محرم، سواء انتفع به منتفع هناك، أم لا، لأن الناذر لم يقصد ذلك، ولا مر بباله، بل قصده وغرضه ما أشرنا إليه; فهذا الفعل من البدع الفاحشة، التي عمت بها البلوى، وفيها مضاهاة لليهود والنصارى، الذين لعنوا في الحديث الصحيح، على تعاطيهم ذلك على قبور أنبيائهم عليهم السلام. انتهى.

فانظر إلى تصريح هؤلاء الأئمة، بأن هذه الأعمال

<<  <  ج: ص:  >  >>