للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل تكفِّر المرأة ... إلخ؟

فأجاب: والمرأة إذا حلفت بالظهار، فليس عليها إلا كفارة يمين.

سئل الشيخ علي بن الشيخ حسين: عن سفر المظاهر، هل يقطع التتابع؟

فأجاب: قال في الإقناع وشرحه: سفر المظاهر إذا أفطر فيه لا يقطع التتابع، وقال في موضع آخر: إذا تخلله فطر السفر أو المرض المبيحان للفطر في السفر، لم ينقطع التتابع، أو تخلله فطر حامل أو مرضع، لخوفهما على أنفسهما أو على ولديهما، لم ينقطع التتابع، لأنه فطر أبيح لعذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>