والمعتدات ست: إحداهن الحامل، وعدتها من موت وغيره، كطلاق وفسخ، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، إلى وضع كل الولد إن كان الولد واحداً، أو وضع الأخير من عدد إن كانت حاملاً بعدد، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، طلاقاً كانت الفرقة أو فسخاً، لعموم قوله تعالى:{وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[سورة الطلاق آية: ٤] . وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة، لأنها لم تضع حملها بل بعضه، وظاهره ولو مات ببطنها، لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل، ويأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلًا لوجوبها. انتهى.
ومراده بقوله: حيث تجب للحامل، هي البائن، لأن الرجعية تجب نفقتها مطلقاً؛ فظهر أن المرأة المسؤول عنها: إن كانت قد تحققت الحمل، لا تزال في عدة إلى أن تضع، وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحقق موت الحمل؛ هذا ما ظهر لي.
سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن قولهم في المطلقة: عليها أطول الأجلين، من ثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشر.
فأجاب: صورة المسألة على ما صورته في السؤال، وأما الخلاف: فالمشهور عن أحمد المعمول به عند أصحابه: أن المطلقة البائن في مرض الموت، تعتد أطول