فأجاب: إذا أزهب ١ مكلف بندقاً، ودفعها إلى غير مكلف، وأمره أن يرمي بها معصوماً أو غيره، فالقاتل هو هذا المكلف الذي أزهب البندق ودفعها إلى غير المكلف وأمره بالقتل; وأما هذا المأمور المدفوع إليه البندق، فهو كالآلة، بخلاف ما لو كان المأمور مكلفاً، فإنه هو القاتل، سواء كان سفيهاً أو رشيداً، وحينئذ يكون على من أمره، وأزهب البندق له، التعزير فقط.
[قتل الحر بالعبد]
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قتل الحر بالعبد؟
فأجاب: إذا قتل الحرُّ العبدَ لم يُقَد به، لقوله تعالى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}[سورة البقرة آية: ١٧٨] .
وسئل: إذا ادعى رجل على آخر أنه قتل رجلاً، فأقر بالقتل، ولكن ادعى أنه قتله خطأ، فهل يقبل قوله؟
فأجاب: إذا لم يكن للمدعي بينة وعلم القتل، وصار ثبوت القتل بإقرار المدعى عليه، سئل المدعى عليه عن صفة القتل، فإن كان عمد الفعل بما يقتل غالباً، على تفصيل الفقهاء في أول كتاب الجنايات، فهذا لا يقبل قوله في