للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعوى الخطإ، لأنه أقر أنه ضربه بما يقتل غالبا؛ وإن أنكر أن يكون تعمد الفعل، بل زعم أنه خطأ محض، وفسره بذلك، فالقول قوله ولا قصاص عليه، لأن من شرطه أن يكون القتل عمداً محضاً، والأصل عدم ذلك، وعلى ذلك فتكون الدية في ماله في دون عاقلته.

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، رحمهم الله: الذي يظهر لي في آية القصاص من كلام العلماء، رحمهم الله، أن آية البقرة ١ مفصلة لآية المائدة ٢ لمنطوقها، وبعض مفهومها مقيد بأحاديث، وآثار عن الصحابة وغيرهم. أما قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} فمفهومها: أن الحر لا يقتل بالعبد، وهو مروي عن علي وابن عباس، وغيرهما من الصحابة والتابعين، وفيه حديث مرفوع، رواه الدارقطني، وقال علي: "من السنة لا يقتل حر بعبد"، رواه أحمد؛ وبهذا قال الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة وأصحابه، والثوري وطائفة.

وأما قتل العبد بالحر، فمن قوله تعالى: {لنَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [سورة المائدة آية: ٤٥] مفهوم الموافقة من ظاهر الآية، لما قتل العبد


١ هي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص} الآية [البقرة: ١٧٨] .
٢ هي قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية [المائدة: ٤٥] .

<<  <  ج: ص:  >  >>