بالعبد، فقتله بالحر أولى. وأما قوله تعالى:{وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}[سورة البقرة آية: ١٧٨] فمنطوقها: أن الأنثى تقتل بالأنثى، وعمل بمفهوم المخالفة في عدم قتل الذكر بالأنثى طائفة من السلف، محتجين بسبب النزول، وهو أنه كان بين حيين من أحياء العرب حرب، فاستطال أحدهما على الآخر، وقالوا: لنقتلن الحر بالعبد، والذكر بالأنثى، فنزلت هذه الآية.
ورد بمعارضة: المفهوم للمنطوق، في حديث اليهودي، وبمفهوم آية:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[سورة المائدة آية: ٤٥] ، وبحديث أبي بكر في كتاب الديات، وهو حديث تلقاه الناس بالقبول، وإن كان قد قيل بإرساله. وقد حكى ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة: على القول بأن الذكر يقتل بالأنثى، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، وهو المقطوع به، وقول أكثر أهل العلم من فقهاء الأمصار، ومشى عليه المتأخرون من أصحاب أحمد.
وقال صديق ١ في تفسيره: والحق أن الذكر يقتل بالأنثى ولا زيادة; والمذهب الثالث: أنه يقتل الذكر بالأنثى، ويعطى أولياؤه نصف الدية، قال في سبل السلام: ولا حجة لهم إلا دعوى تفاوتهما في الدية، وعموم قوله:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[سورة المائدة آية: ٤٥] ورد بأن التفاوت في الدية لا يوجب