التفاوت في النفس، ولذا يقتل عبد قيمته ألف بعبد قيمته عشرون.
[جراح العبد إذا جنى عليه الحر عمداً]
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن جراح العبد، إذا جنى عليه الحر عمداً، فيما دون النفس؟
فأجاب: قال في الإنصاف: كل من أقيد بغيره في النفس، أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا; يعني: ومن لا يقاد به في النفس، لا يقاد به فيما دونها؛ وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، كذا ذكره في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. وقال في باب شروط القصاص: ولا يقتل حر بعبد، هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة، تمنع قتل الحر به، وقوى أنه يقتل به، وقال: هذا الراجح وأقوى على قول أحمد. ثم قال في الإنصاف: ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو مثله، أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق ويموت المجروح، فإنه يقتل به؛ يعني: إذا قتل عبد عبداً، أو ذمي أو مرتد ذمياً، أو جرحه، ثم أسلم القاتل أو الجارح، أو عتق، ويموت المجروح، فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب.