للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأجابوا: وأما حكم هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم قاتله، فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول: الإسلام يجُبُّ ما قبله، لأن القاتل قتله في حال كفره.

وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: وأما قتل الجاهلية، والجراحات، فما كان من ذلك مقطوعاً ديته، مضموناً، كثيراً أو قليلاً، فإنه يدفع إلى صاحبه، أو لم يكن مقطوعاً، ولا مطالباً به، فهدر.

وأجاب أيضاً: إذا أسلم سقط ما فعله في الشرك، وليس عليه دية لأهل القتيل، فإن كانت ديناً في الذمة، وقدرت بشيء معلوم، ودفع بعضه فيدفع الباقي، فإن كان لم يطالب بها إلا بعد الإسلام، ولا دفع منها شيئاً، فهدر.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل يودى المشرك؟

فأجاب: إذا ضرب المشرك أو جرح فدمه هدر، إلا الذمي، والمعاهد، والمستأمن، فديتهم إذا أصيبت نفس أحدهم، ثمانمائة درهم، والجروح ينظر فيها على قدر دياتهم.

[هل المرأة تعاقل الرجل حتى تبلغ ثلث الدية]

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: هل المرأة تعاقل الرجل حتى تبلغ ثلث الدية؟

فأجاب: المرأة كالرجل، تساوي جراحها جراحه، حتى تبلغ ثلث ديته، على الصحيح من المذهب. واستدل

<<  <  ج: ص:  >  >>