علماؤنا، رحمهم الله، في كتبهم، بحديث عمرو بن شعيب، الذي رواه النسائي، بكلام سعيد بن المسيب لربيعة، وهو ظاهر في أن المراد الثلث من دية الرجل؛ ولفظ الحديث الذي نقلت من شرح زاد المستقنع، هو كما نقلت، وهو كذلك في المنتقى والمحرر، والجامع الصغير، ولفظه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها "١، رواه النسائي والدارقطني.
قال الحافظ ابن عبد الهادي في محرره: هو من رواية إسماعيل بن عياش، وهو كثير الخطإ؛ وعلى تقدير صحته، واستدلال الفقهاء به، يحتمل أن يكون الضمير للمضاف إليه المحذوف، أي: عقل جراح المرأة، فهو راجع إلى الجراح، لكونه مفهوماً من الحديث، لا إلى المرأة، إذ لو كان كذلك، لما صح الاستدلال به، على أن جراح المرأة مثل جراح الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديته، مع مخالفته لكلام سعيد؛ وقد استدل العلماء بهما معاً على حكم واحد، وذلك ينبئ عن الاتفاق في المعنى.
دية الرقيق
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن دية الرقيق؟
فأجاب: دية المملوك قيمته، سواء كثرت أو قلت.
وسئل: هل الغرة في الجنين واجبة على كل حال، خلق أم لا؟