للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المال، فأرشها: خمس من الإبل نصف عشر دية صاحبها.

السابعة: الهاشمة، ففيها: عشر من الإبل.

الثامنة: المنقلة، وهي: التي تنقل العظم، وأرشها: خمس عشرة من الإبل.

التاسعة: وهي التي تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ، ففيها: ثلث الدية أيضاً، كالمأمومة والجائفة. هذا إذا كانت الجراحة في وجه الرجل المسلم الحر، أو في رأسه؛ فإن كانت على غير الرأس والوجه، ففي الكل: نصف ذلك، والمرأة: نصف ذلك، وهكذا مقتضى الحكومة.

والمثقال هو: الدينار من الذهب: ثنتان وسبعون شعيرة، والدرهم: خمسون شعيرة وخمساها، وكل عشرة دراهم: سبعة مثاقيل.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الجراحات المقدرات، مثل الموضحة، والمأمومة إذا كانت في العبد، فديتها فيه نسبتها من ثمنه، والموضحة من الحر ديتها: نصف عشر الدية، ومن العبد: نصف عشر قيمته بعد البرء، والجائفة في الحر فيها: ثلث الدية، ومن العبد: ثلث قيمته. وأما الجراحات التي لا مُقدَّر فيها من الحر، فديتها من العبد ما نقص قيمته بعد البرء.

وأما قولك: من ينظر في جراحات النساء؟ فالذي ينظر في جراح النساء، من يوثق به من أهل الخبرة والمعرفة.

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الجرح

<<  <  ج: ص:  >  >>