في الرِّجل، والفخذ، لا تقدير فيها، إذا سلم العظم، ولم تتعطل منفعة العضو، ولكن فيها حكومة، وهي: أن يُقَوَّم المجني عليه قيمة عبد، ثم ينظر ما نقصته الجروح، فإن نقصته عشر القيمة أو ثمنها مثلاً، فيعطى من دية الحر الخمس أو العشر.
وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن جماعة تعدوا على رجل وضربوه، وحصل فيه شجاج، ويدعي أن هذه الشجة من فلان، وهذه من فلان مثلًا، وهم لا ينكرون أنهم تعدوا وضربوا، لكن كل ينكر تلك الشجة المعينة أن تكون منه؟
فأجاب: ما يكون من الشجاج والجروح، على الوجه الذي ذكرت، يعرف أرشه، وما يستحقه من القيمة على جميع المعتدين، المجتمعين على ذلك العدوان.
وأما ما سألت عنه: من عادتنا في تقدير حكومة الشجاج التي دون الموضحة، فالجواب غير خاف عليك حقيقة الحكومة وكيفيتها، ونحن في الغالب ما نعتبر الحكومة، لكن نتحرى ما تأخذ الجناية من اللحم الحاصل بين البشرة وبين العظم - أعني: حد الموضحة - ثم نعرف نسبة ما أخذته الجناية من اللحم، إلى أرش الجناية، وهو: نصف عشر الدية؛ فإذا عرفنا أن الجناية أخذت ثلث ما بين البشرة إلى حد الموضحة، ففيها: ثلث أرش الموضحة،