للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا. وهذا قد ذكره بعض العلماء، وهو حسن، لكنه يحتاج إلى عارف بصير بالجراحات؛ ولكن إذا علم الله من العبد تحري العدل والإنصاف، فالله يغفر له.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا لم تنقص الجناية المجني عليه بعد البرء ولا حالة جريان الدم؟

فأجاب: المشهور في المذهب أنه لا شيء فيها سوى التعزير، فقد صرحوا بوجوب التعزير في ذلك; قال في الإنصاف، في هذه المسألة: فإن لم تنقصه شيئاً بحال، أو زادته حسناً كإزالة لحية امرأة، أو إصبع زائدة ونحوه، فلا شيء فيه؛ هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، قال في المحرر: فلا شيء فيها على الأصح، قال في الفروع: فلا شيء فيها في الأصح، وكذلك قال الناظم، وصححه في المغني والشرح وغيرهما.

وقيل: بلى، قال القاضي: نص أحمد على هذا، قال المصنف: على هذا يُقَوَّم في أقرب الأحوال إلى البرء، فإن لم ينقص في ذلك الحال، قُوِّم حال جريان الدم، لأنه لا بد من نقص للخوف عليه، ذكره القاضي، وجزم بهذا القول في الهدى، والمذهب والخلاصة. انتهى.

وعلى القول الأول، يعزر الجاني، لأنهم صرحوا بوجوب التعزير في جناية لا قصاص فيها، كالصفع والوكز ونحو ذلك، مع أن في اللطمة ونحوها، رواية في ثبوت

<<  <  ج: ص:  >  >>