القصاص في ذلك؛ قال في الإنصاف، لما ذكر عدم وجوب القصاص في ذلك، قال: إنه المذهب، وعليه الأصحاب، قال ونقل حنبل والشالنجي: القود في اللطمة ونحوها.
ونقل حنبل: قال الإمام أحمد والشعبي، والحكم وحماد، قالوا: ما أصاب بسوط أو عصا، وكان دون النفس، ففيه القصاص، قال أحمد: وكذلك أرى; ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به، فإن اعتدى أو جرح، يقتص لها منه.
ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا، أو خنقه، أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص; ونقل أيضاً: كل شيء من الجروح والكسر يقدر على القصاص، يقتص منه، للأخبار؛ واختار ذلك الشيخ تقي الدين، وقال: ثبت عن الخلفاء الراشدين.