للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حد الزنى]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حد الزاني؟

فأجاب: حد الزاني المحصن - وهو الذي قد تزوج -: الرجم، إذا ثبت زناه بشهادة أربعة شهود عدول، يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها داخلاً، كدخول الميل في المكحلة؛ فإن توقف واحد منهم في شهادته على ما ذكرنا، فالشهود يحدون حد القذف، كل واحد يضرب ثمانين جلدة؛ والشهادة المعتبرة في الزنى صعبة جداً.

وإذا ثبت زناه بشهادة أربعة، رجم بالحجارة التي تؤخذ في اليد، واقفاً أو جالساً; والمرأة تشد عليها ثيابها عن التعري، أو يحفر لها حفيرة. وأما الرجل الذي لم يتزوج، والمرأة التي لم تتزوج، فإذا ثبت زناه بشهادة أربعة شهود عدول، فيجلد مائة جلدة ويغرب عن وطنه عاماً. وأما السوط الذي يجلد به، فهو مثل الجريدة والعصا، بشرط أنها لا تكسر العظام.

وأجاب أيضاً: وأما حد الزاني، فإن كان محصناً - وهو الذي قد تزوج -: الرجم حتى يموت; وإن كان بكراً لم يتزوج: مائة جلدة، ويغرب عن بلده عاماً؛ والمرأة كالرجل في ذلك، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسئل: إذا وطئ ربيبته أو امرأة ابنه مطاوعة أو مكرهة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>