للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: إن كانت مطاوعة لزمها الحد بغير خلاف، ومذهب أحمد: أنه إذا وطئ ذات محرم فإنه يقتل؛ وأما إذا كانت مكرهة، فليس عليها حد، وإن كانت مطاوعة فعليها الحد بشروطه.

والصبي إذا زنى يؤدب أدباً بليغاً، ولا يحد إذا كان دون البلوغ، والأمة إذا زنت فيجلدها سيدها خمسين جلدة.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا وطئ الصبي الصبية هل يلزمهما غير التعزير؟

فأجاب: لا يلزمهما حد، بل يعزران تعزيراً بليغاً; قال الشيخ تقي الدين: لا خلاف بين العلماء أن غير المكلف يعزر على الفاحشة تعزيراً بليغاً.

وسئل: إذا زنت المرأة البكر وجلدت، فهل تغرب؟

فأجاب: المسألة فيها خلاف بين العلماء، والمشهور أنها تغرب كما هو ظاهر الحديث، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: " البكر بالبكر: جلد مائة، وتغريب عام "١.

[الإقرار بالزنى]

وسئل: عن الإقرار بالزنى هل يكفي فيه مرة أو أربع؟

فأجاب: المسألة خلافية بين أهل العلم، والأحوط أنه لا بد من الإقرار أربع مرات، كما هو مذهب الإمام أحمد، ولا بد أن يقيم على إقراره حتى يتم الحد؛ بل لو شرعوا في


١ مسلم: الحدود (١٦٩٠) , والترمذي: الحدود (١٤٣٤) , وأبو داود: الحدود (٤٤١٥) , وابن ماجة: الحدود (٢٥٥٠) , وأحمد (٥/٣١٣, ٥/٣٢٧) , والدارمي: الحدود (٢٣٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>