سئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن محصن زنى ببكر تزعم أنه غصبها، وهما عسيفان لرجل، وهرب الزاني، والمرأة ليس لها إلا عصبة أباعد، فما حكمها؟
فأجاب: الرجل إذا زنى وهو محصن، وثبت زناه بشهادة أربعة شهود عدول، وثبتوا على شهادتهم، أو أقر أربع مرات وهو صحيح العقل، وجب رجمه، فإن لم يكمل النصاب أو الإقرار، عزر.
والمرأة البكر إذا ثبت زناها، جلدت مائة جلدة، وغربت عن وطنها عاماً، وغرب معها ذو محرم؛ فإن لم يكن لها محرم، أو خيف عليها من التغريب، تركت بعد تأديبها. فإن ادعت أنها مكرهة أو مغصوبة، سقط عنها الحد؛ ولا حد إلا بعد وضعها وفطام ولدها. والزاني المذكور إذا هرب، ولم يمكن إقامة الحد عليه، فلا شيء على عصبته. والحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه. ونفقة المرأة على القريب من عصبتها، وإن كان معسراً فمن بيت المال، فإن تعذر الكل فعلى أهل بلدها.
وقولك: هل لمن عندهم المرأة أن يرسلوها إلى العراق؟ فلا يجوز تغريبها إلى أوطان المشركين.