هذه صورة واقعة في سنة ١٢١٨هـ في إمارة الأخ عبد الله بن عامر، حفظه الله، وفي محل ولايته، وهي: أن امرأة من المنجحة حبلت من غير زوج، بل ذكرت أنها رأت منياً مصبوباً على فرجها من غير أن يضاجعها أحد أو يولج في فرجها ذكر، وكانت عند ذلك نائمة، ثم استيقظت فرأت رجلاً قريباً منها، فاتهمته بذلك من غير أن تدعي أنه أدخل في فرجها ذكره وزنى بها، ولا رأته فوقها، ولا ترى أنها زنت، بل تقول: ما فرقني ولا فقعني، والحال هذه أنها نائمة لا تشعر.
وذكر أبوها: أنها تنام نوماً بحيث تبول على فراشها وهي لا تشعر. وحبلت من هذا المني، وأنكر الرجل الذي اتهمته إنكاراً جلياً، والحال أنهما بكران؟
فالجواب، والله الموفق للصواب: أنه ذكر في الميزان للشعراني، في باب: قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: أنه إذا ظهر بالمرأة حمل ولا زوج لها، فلا حد. وقال مالك: يجب. ووجه الأول: يعني قول الثلاثة، عدم تحقيقنا منها ما يوجب الحد، لاحتمال أنها