للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. انتهى كلام ابن تيمية، رحمه الله.

وتفطن: أن كلامه فيما إذا لم تدع شبهة، أما إذا ادعت شبهة كالنوم في مسألتنا هذه، فلا خلاف بين العلماء: أنها لا تحد عند أحمد وغيره، بل ولا عند ابن تيمية كما يظهر أيضاً من كلامه، ويدل عليه: أن عمر رضي الله عنه عذر المرأة لما ذكرت له ما يصيبها من الغيبة إذا صلت، وإلا فإن عمر يقول: "إن الحبل يثبت به الزنى"، كما ذكره عنه البخاري في خطبته بالمدينة بعد قفوله من الحج؛ وهذه لطيفة فاستفدها واعرف الفرق والجمع بين العبارات، ولا تختلط عليك المتشابهات.

وفي الجامع الصغير للسيوطي، في حرف الدال: " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطي في العفو خير من أن يخطي في العقوبة " ١، أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة، وقال فيه: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " ٢، أخرجه ابن عدي وقال فيه: " ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعاً " ٣، أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة.

ولا شك أن النوم فيه شبهة ظاهرة ومدفع صحيح، وقد رفع القلم عن النائم، قال صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن


١ الترمذي: الحدود (١٤٢٤) .
٢ الترمذي: الحدود (١٤٢٤) .
٣ ابن ماجة: الحدود (٢٥٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>