للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر " ١، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم عن عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم " ٢.

وهذه الأحاديث يستدل بها على من وُطِئت وهي نائمة، وأما هذه الواقعة فلا وطي فيها أصلاً، فهي أحق وأولى؛ قال في الأنوار: ولو زنى مجنونة أو مراهقة أو نائمة حدّ. انتهى. ولم يقلك حدت، فاعرف الفرق; وقال فيه: ويشترط الاختيار فلا حد على مُكرَه، والتكليف فلا حد على صبي ولا مجنون لارتفاع القلم عنهما. انتهى. ولم يذكر النائم وهو غير مكلف لأنه قد نص عليه.

قال بعض أهل الأصول:

ومُلْجَأ ومكره وغافل ... ليس التكليف غير مدخل

انتهى. قال: ومنهم الساهي، وأولى منهم النائم؛ فهؤلاء لا يتناولهم اسم التكليف. وقد اتفق العلماء رحمهم الله: أن التكليف شرط لوجوب الحد، واتفقوا: أن النائم ليس بمكلف; قال في الإقناع: للشافعي في الذي يجب حده مكلف، فخرج الصبي والمجنون.

وقد سمعت كلام أهل الأصول: أن النائم أولى منهما; وكذلك شرطوا إيلاج الحشفة أو قدرها في فرج،


١ النسائي: الطلاق (٣٤٣٢) , وأبو داود: الحدود (٤٣٩٨) , وابن ماجة: الطلاق (٢٠٤١) , وأحمد (٦/١٠٠, ٦/١٤٤) , والدارمي: الحدود (٢٢٩٦) .
٢ أبو داود: الحدود (٤٣٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>