للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتظاهروا على ذلك في عباراتهم. أما مطلق وصول المني بلا إيلاج فسكتوا عنه في الزنى، وذكروه في الجناية والعدة; قال في روض ابن المقري، رحمه الله: وتحد امرأة استدخلت ذكر نائم، لا المني لم تقه. انتهى. فذكر استدخال الذكر، لا المني.

وقد مر كلام ابن تيمية: أن احتمال التحمل عذر وشبهة دافعة، فكيف يقينه لا احتماله؛ قال في المنهاج للنووي، رحمه الله: ولو شهد أربعة بزناها، وأربع نسوة أنها عذراء، لم تحد لشبهة بقاء العذرة.

وقال القاضي زكريا: لا تحد، لأن الظاهر من العذراء أنها لم توطأ; وهذه المرأة تدعي أنها بكر عذراء، فأمرت أربع نسوة ثقات ورأوها، وشهدن بالله أنها عذراء لم تزل بكارتها، وهذا منها إقامة للحبل في ثبوت الزنى مقام الأربعة الشهداء احتياطاً، وإلا فقد عرفت ما فيه عند الأئمة وكلامهم أيضاً في الحبل من الوطي احتمالاً، أما مجرد دخول الماء من غير وطي فليس كذلك، وإنكارها للزنى فيه كفاية. قال في الأنوار: ولو وجد بامرأة حبل، أو ولدت وأنكرت الزنى، أو سكتت، فلا حد.

إذا علمت هذا، فلنحصر لك الأسباب الدافعة للحد في هذه المسألة:

الأول: أن الحبل وحده لا يثبت به الحد عند أكثر العلماء.

الثاني: أن الحبلى إذا ادعت شبهة كالنوم

<<  <  ج: ص:  >  >>