سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: عن الإكراه على فعل محرم ... إلخ؟
فأجاب: فيه تفصيل يعذر فيه ببعض دون بعض، فلو أكرهت المرأة لم تحد عند أكثر العلماء، لقوله تعالى:{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} الآية [سورة النور آية: ٣٣] .
وطء الماشية
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن يطأ الماشية؟
فأجاب: والرجل الذي يطأ الماشية يؤدب أدباً بليغاً.
حكم اللواط
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن حكم من فعل اللواط، أو أتى بهيمة؟
فأجاب: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط؛ وأما حكمه، فاختلفت الرواية عن أحمد: فعنه: أن حده الرجم بكراً كان أو ثيباً، وهذا قول علي وابن عباس وجابر، وغيرهم من الصحابة، ومالك وأحد قولي الشافعي; والرواية الثانية: حده حد الزنى، وبه قال ابن المسيب وغيره. ووجه الرواية الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم:" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " ١، رواه أبو داود وفي لفظ:"فارجموا الأعلى والأسفل " ولأن الصحابة أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته. انتهى ملخصاً من المغني.
١ الترمذي: الحدود (١٤٥٦) , وأبو داود: الحدود (٤٤٦٢) .