وضحوا وبينوا، وجزى الله أمير البلاد عبد الوهاب أفضل الجزاء; وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
الشبهه في الزنى
وسئل الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وهي بكر، فطلب الدخول فامتنع أهلها، فدخل بيتهم يوماً على غرة رجاء أن يصادف زوجته، فصادف أختها فظنها هي فهجم عليها وسدّ فاها، ووطئها.
فلما علم أبوها غضب وحلف بالطلاق أنه ما يدخل على ابنته التي صارت سبباً لوطي أختها سفاحاً. فسكت الرجلان مدة، هذا على غضبه وهذا على حيائه وفشله، ولم يراجع أحدهما الثاني خوفاً من فشو ذلك عند الناس، ثم تبين أن الموطوءة قد حملت، فصار الكل في هم وحزن شديد، فما الحكم في ذلك، أثابكم الله؟
فأجاب: هذا الوطء على ما ذكرتم وطء شبهة ليس فيه حد، ويلحق به النسب، والذي فيه راحة وستر للجميع مع موافقة الحكم الشرعي أن يطلق الزوج زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها، ويعقد على الثانية التي وطئها ويدخل عليها بيومه، لأن الحمل له؛ والأولى ليس لها عدة، ولا يقع بذلك طلاق على زوجة الأب. وإن كان رغبة الزوج في زوجته الأولى، فيصبر حتى تنقضي عدة الثانية بوضع حملها، ثم يدخل على الأولى، ويقع على زوجة الأب طلقة واحدة