وسئل أيضاً: إذا قذف إنسان جماعة بالزنى أمواتاً أو أحياء ... إلخ؟
فأجاب: الذي وقفنا عليه من كلام أهل العلم، أنه إذا قذفهم بلفظة واحدة، فإنه يحد حداً واحداً، إذا طلبوا إقامة الحد عليه، وأما قذف الأموات، فلا أدري عنه، وأقل ما فيه إذا كانوا مسلمين، يعزره الإمام على قدر ما يراه؛ وأما ما ذكره المالكية من شروط القذف، فهو كلام متوجه.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا قذف صبي صبية بالزنى، أو صبياً، فإن كان يمكن الوطء من مثله، كبنت تسع، وابن عشر، فهذا يقام الحد على قاذفهما، وإن لم يبلغا، بخلاف الصغير الذي لا يجامع مثله، والصغيرة التي لا يجامع مثلها، فليس على قاذفهما إلا التعزير، وأما الصغير إذا قذف الكبير، فليس عليه إلا التعزير.
وأما مسألة القذف، فالقذف ينقسم إلى صريح وكناية، كالطلاق: فالصريح: ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زان، يا عاهر، يا منيوك، ونحو ذلك. والكناية: التعريض بالألفاظ المجملة، المحتملة للقذف وغيره؛ فإن فسر الكناية بالزنى فهو قذف، لأنه أقر بالقذف، وإن فسره بما يحتمله غير القذف، قبل مع يمينه، ويعزر تعزيراً يردعه وأمثاله. فمتى وجد منه اللفظ المحتمل للقذف وغيره، ولم يفسره بما يوجب القذف، فإنه يعزر، ولا حد عليه.