للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب أيضاً: والذي زرع التنباك يؤدب، أو يوجد في بيته أو متاعه، أو يشربه يؤدب.

وأجاب أيضاً: إذا وجد من فيه رائحة المسكر فإنه يحد، وأما إذا خرج من بيته فليس فيه إلا التعزير، إذا كان مظنة لذلك.

وأجاب أيضاً: إذا شهد اثنان على ريح التتن من فم رجل، يحد، لأن الصحابة، رضي الله عنهم، حدوا على ريح الخمر؛ وهذا خمر، لأنه مسكر وكل مسكر خمر.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التتن؟

فأجاب: هو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر " ١، وفي لفظ حرام وفي لفظ: " ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام " ٢، وهذا عام في كل مسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وقد نص العلماء على ذلك.

وسئل: عن شارب التنباك؟

فأجاب: وأما شارب التنباك، فيجلد قدر أربعين جلدة.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما شرب التنباك، فالذي نعتقد تحريمه، وفيه التعزير، ولا يتبين لي أنه يبلغ به حد الخمر.

وأجاب أيضاً: الذي نرى فيه التحريم لعلتين:


١ صحيح مسلم: كتاب الأشربة (٢٠٠٣) , وسنن الترمذي: كتاب الأشربة (١٨٦١) , وسنن النسائي: كتاب الأشربة (٥٥٨٥, ٥٦٩٩) , وسنن أبي داود: كتاب الأشربة (٣٦٧٩) , وسنن ابن ماجة: كتاب الأشربة (٣٣٩٠) , ومسند أحمد (٢/١٦, ٢/٢٩, ٢/٣١, ٢/٩٨, ٢/١٠٤) .
٢ الترمذي: الأشربة (١٨٦٦) , وأبو داود: الأشربة (٣٦٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>