للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة، ثم شربه وأكثر، وإن لم يحصل إسكار، حصل تخدير وتفتير; وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مخدر ومفتر. والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف آية: ١٥٧] ، وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة.

حد المسكر

وسئل: عن الإكراه على فعل المحرم؟

فأجاب: فيه تفصيل يعذر فيه ببعض دون بعض، فلو أكره على شرب الخمر لم يحد.

وسئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا وجد من فيه رائحة التتن وأنفه، هل يحد؟ وهل يثبت الحد بشهادة رجل واحد؟ وهل يعزر إذا خرج من بيته وهو مظنة لذلك؟ وإذا وجد في كمه مصروراً؟ أو سقطت منشقته منه وهو مظنة لذلك، هل يحد أو يعزر؟

فأجاب: لا يجب الحد بوجود رائحة الخمرة في قول أكثر أهل العلم، ولا يثبت الحد فيه إلا بإقراره مرة، أو شهادة رجلين عدلين، يشهدان أنه شرب مسكراً. وإذا خرج من بيته التتن، أو وجدت معه الرائحة ولم يدع شبهة، لما روى ابن عمر مرفوعاً، قال: " لعن الله الخمرة، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، وحاملها،

<<  <  ج: ص:  >  >>