للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحمولة إليه " ١.

وكذا حاضر شربها يعزر; إذا ثبت هذا، فاعلم: أن التعزير راجع إلى رأي الإمام أو نائبه.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن الحميض وما يتعلق به من التحريم؟

فأجاب: وما سألتم عنه من أمر الحميض، فهو إذا أتى عليه ثلاثة أيام حرم، وإن تعدى إلى أكثر من ثلاثة أيام، صار خمراً يجلد آكله ثمانين جلدة؛ ويكون لديكم معلوماً: أنه حرام لا شك فيه، ولو زيد ونقص كل يوم مائة مرة، وإذا لم يتم ثلاثة أيام فلا تحريم فيه، إلا إذا أتى عليه اليوم الثالث فهو حرام، لأنه أصل الخمر. واعلموا: أن الخمر الذي يجعله الناس في أطعمتهم، يجعلونه حميضاً، أنه حرام لا شك فيه.

ما يشرع فيه التعزير

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن قوله: إذا ظلم صبي صبياً أو بهيمة اقتص للمظلوم ... إلخ؟

فأجاب: يعمل بذلك، لأن ذلك في الغالب لا يخلو عن ردع للظالم، وإن لم يكن مكلفاً؛ قال الشيخ تقي الدين: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف، كالصبي المميز، يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً، وكذلك المجنون، يضرب على ما فعل لينزجر، لكن لا عقوبة بقتل أو قطع. قال في الفروع: قال في الواضح: من شرع في عشر، صلح تأديبه في تعزير على طهارة، وصلاة، وكذا


١ الترمذي: البيوع (١٢٩٥) , وابن ماجة: الأشربة (٣٣٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>