يفسره، ومن كتم الإقرار. وقد يكون التعزير ترك المستحب، كما يعزر العاطس الذي لم يجهر، بترك تشميته.
وسئل أيضاً: الشيخ عبد الله: عن قولهم: إن رأى الإمام العفو عنه جاز، وقال في المبدع ومعناه من الشرح: ما كان من التعزير منصوص عليه، كوطء جارية امرأته، أو الجارية المشتركة، فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن رأى الإمام المصلحة فيه، وجب كالحد. وإن رأى العفو جاز، للأخبار ... إلى آخر الكلام.
فأجاب: اعلم أن في وجوب التعزير وعدمه، روايتين في مذهب أحمد: إحداهما: الوجوب مطلقاً، وهي المذهب، وعليه الأصحاب، وهي من مفردات المذهب. ومال إلى وجوبه الشيخ تقي الدين، وعنه: مندوب، نص عليه في تعزير رقيقه على معصيته، وشاهد الزور؛ قال في المغني والشرح: إن كان التعزير منصوصاً عليه، كوطء جارية امرأته، أو المشتركة، وجب، وإن كان غير منصوص عليه، وجب إذا رأى المصلحة فيه، أو علم أنه لا ينزجر إلا به. وإن رأى العفو عنه، جاز. انتهى.
قلت: ومراده إذا كان في العفو عنه مصلحة، قال في الكافي: يجب التعزير في الموضعين اللذين ورد فيهما الخبر، إلا إن جاء تائباً فله تركه. انتهى. قلت: ومراده