للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي زينب التميمي، قال: "سافرت مع أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي برزة، رضي الله عنهم، فكانوا يمرون بالثمار، فيأكلون في أفواههم"، وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزة، رضي الله عنهم. ثم ذكر القولين الآخرين.

ثم قال: ولنا حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: ما أصاب منه من ذي الحاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن حمل منه شيئاً، فعليه غرامة مِثْلَيْه والعقوبة " ١، قال الترمذي: حديث حسن. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أتيت إلى بستان، فناد صاحب البستان ثلاثاً، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد " ٢. وروى سعيد عن الحسن، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف، فكان إجماعاً.

فأما أحاديثهم فهي منسوخة بما روينا من الحديث والإجماع. وأما الزرع، ولبن الماشية، ففيها روايتان: قال أحمد: لا يأكل، إنما رخص في الثمار ليس الزرع. والثانية: قال: يأكل من الفرك، لأن العادة جارية به، يؤكل رطباً، أشبه التمر والزبيب - إلى أن قال - والأولى في الثمار وغيرها، أن لا يأكل منها إلا بإذن، لما فيها من


١ الترمذي: البيوع (١٢٨٩) , والنسائي: قطع السارق (٤٩٥٨) , وأبو داود: اللقطة (١٧١٠) والحدود (٤٣٩٠) , وابن ماجة: الحدود (٢٥٩٦) , وأحمد (٢/١٨٠) .
٢ ابن ماجة: التجارات (٢٣٠٠) , وأحمد (٣/٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>