للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف.

ولبن الماشية كذلك، روي عن أحمد فيه روايتان: إحداهما: يجوز أن يشرب ويحلب، ولا يحمل، لما روى الحسن عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أتى أحدكم ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإن لم يكن فيها أحد، فليحتلب، وليشرب ولا يحمل " ١، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول إسحاق. والثانية: لا، لما روى ابن عمر مرفوعاً: " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " ٢، متفق عليه.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن صيد البحر، هل هو حلال كله؟ أم هو كصيد البر؟

فأجاب: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [سورة المائدة آية: ٩٦] ، المراد بالصيد: ما صيد من البحر، والمراد بالبحر جميع المياه، العذبة والمالحة. فأما طعامه، فاختلفوا فيه، فقيل: هو ما قذفه البحر ورمى به إلى الساحل، يروى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأبي أيوب، وقتادة; وقيل: صيد البحر طريه، وطعامه مالحه، يروى ذلك عن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والسدي. ويروى عن ابن عباس ومجاهد كالقولين.

وجملة حيوان الماء على قسمين: سمك، وغير


١ الترمذي: البيوع (١٢٩٦) , وأبو داود: الجهاد (٢٦١٩) .
٢ البخاري: في اللقطة (٢٤٣٥) , ومسلم: اللقطة (١٧٢٦) , وأبو داود: الجهاد (٢٦٢٣) , وابن ماجة: التجارات (٢٣٠٢) , وأحمد (٢/٦) , ومالك: الجامع (١٨١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>