للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمك. فأما السمك: فجميعه حلال على اختلاف أجناسه وأنواعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته " ١، أخرجه أبو داود، والترمذي والنسائي، ولا فرق بين أن يموت بسبب، أو بغير سبب، فيحل كله; وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا أن يموت بسبب. وما عدا السمك، فقسمان: قسم: يعيش في البر والبحر، كالضفدع والسرطان، فلا يحل أكلهما، وقال سفيان: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس.

واختلفوا في الجراد، فقيل: هو من صيد البحر، فيحل أكله للمحرم; وذهب جمهور العلماء إلى أنه من صيد البر، وأنه لا يحل للمحرم أكله في حال الإحرام، فإن أصاب جرادة فعليه صدقة، قال عمر: "في الجرادة تمرة". وعنه، وعن ابن عباس: "قبضة من طعام". وكذلك طير الماء، فهو من صيد البر أيضاً. وقال أحمد: يؤكل كل ما في البحر، إلا الضفدع والتمساح، قال: لأن التمساح يفترس، ويأكل الناس; وقال ابن أبي ليلى ومالك: يباح كل ما في البحر.

وذهب جماعة: إلى أن ما له نظير في البر يؤكل، فيؤكل نظيره من حيوان البحر، مثل بقر الماء ونحوه، ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر، مثل كلب الماء، وخنزير الماء، فلا يحل أكله. انتهى من تفسير الخازن. فقد علم


١ الترمذي: الطهارة (٦٩) , والنسائي: المياه (٣٣٢) والصيد والذبائح (٤٣٥٠) , وأبو داود: الطهارة (٨٣) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٣٨٦) والصيد (٣٢٤٦) , وأحمد (٢/٢٣٧, ٢/٣٦١) , ومالك: الطهارة (٤٣) , والدارمي: الطهارة (٧٢٨, ٧٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>