للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستنقذوه من أيديهم، هل يحل أكل ذلك المذبوح، أو لا؟

فأجاب: الحمد لله، ينبغي أولاً: أن يعلم أن العلة في المذبوح، تفويت المالية على المالك، لا إزهاق الروح; إذا ثبت هذا، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، قدس الله روحه، عمن غصب شاة فذبحها، ثم تراضى هو ومالكها، هل يجوز أكلها؟ فأجاب، رحمه الله: إذا تراضى هو وصاحبها، جاز أكلها. انتهى.

قلت: ويشهد لهذا: ما رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه " ١، وفي لفظ: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " ٢، رواه أحمد والبيهقي والدارقطني، لمفهوم هذا الحديث: أنه إذا طابت نفسه حل ذلك له، وجاز له أكل ما أباحه، وأذن له في أكله، وأخذه، وإذا لم تطب نفسه به فهو حرام، لا يحل له أخذه، ولا أكله.

قال ابن القيم، رحمه الله تعالى - بعد كلام له -: ويمكن أن يقال في جواب هذا: أن قتل الآدمي حرام لحق الله وحق الآدمي، وهذا لا يستباح بالإباحة، بخلاف ذبح المغصوب، فإنه حرام لمحض حق الآدمي، وهذا لو أباحه حل؛ فالمحرم هناك: إنما هو تفويت المالية على المالك، لا إزهاق الروح; فتأمل ما ذكره ابن القيم، رحمه الله: أن ما كان لحق الله ولحق آدمي، أنه لا يستباح بالإباحة، بخلاف ذبح


١ أحمد (٥/٤٢٥) .
٢ أحمد (٥/٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>