على الجواز والمنع، بحسب ما فهمه من الحديث، ومجرد مفهوم أحد الإمامين، لا يكون حجة يجب المصير إليه، ولا يقول بهذا إلا مقلد متعصب.
والواجب على من له معرفة ونظر: أن يطلب دليلاً من خارج، وقد اجتهدنا حسب الإمكان والطاقة، فوجدنا ما رواه البخاري في صحيحه، الحديث المتقدم ذكره في قصة جارية كعب بن مالك، والحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما؛ فالأخذ بظاهر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ بمفهوم عالم فاضل، يجوز عليه الخطأ. بقي أن يقال في هذه المسألة: ما حال الذابح مع الظلم والعدوان؟ فالجواب أن الحكم على الظاهر: فإذا وقع في بلاد الإسلام، كان الظاهر أنه مسلم، إلا أن يعلم كفر الذابح بعينه، فلا تحل ذبيحته.
وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف: وقولك: رجل دخل بيت رجل ... إلخ، ومشكل عليك حل ذبيحته، فالذابح غاصب، وإذا أباحها صاحب المال فلا بأس بأكلها، لأن الذابح مسلم، وأدبه وتعزيره على الآمر.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: المسألة ورد فيها حديث المرأة التي أضافت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحت الشاة التي أخذتها بدون إذن أهلها، فقصت عليه القصة، فقال:" أطعموها الأسارى " ١، قال شيخ الإسلام، رحمه الله: