كعب، أنها أصيبت شاة من غنمها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"كلوها"، فإن كان لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح، لم يبح بالذكاة، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة، بحيث يمكنه ذبحها حلت، لعموم الآية والخبر، سواء قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش، لعموم الآية والخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يستفصل؛ وقد قال ابن عباس، في ذئب عدا على شاة فعقرها، فوقع قصبها بالأرض، فأدركها فذبحها بحجر، قال:"يلقى ما أصاب الأرض، ويؤكل سائرها".
وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة، حتى تبين فيها آثار الموت، إلا أن فيها الروح يعني فذبحت، قال: إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها، وسال الدم، فأرجو - إن شاء الله - أن لا يكون بأكلها بأس، وروى ذلك بإسناده عن عبيد بن عمير، وطاووس، قال: وقالا: إذا تحركت، ولم يقولا: إذا سال الدم; قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت، فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها، أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها، ويضعف فيها الدم، قال: فلا بأس.
ثم ذكر رواية ابن أبي موسى في مذهب أحمد، ثم قال: الأول أصح، لأن عمر رضي الله عنه انتهى به الجرح، إلى حد علم أنه لا يعيش معه، فوصى وقبلت