وصاياه، ووجبت العبادات عليه. وفيما ذكرنا من عموم الآيات والخبر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب، ما يدل لهذا، ويحمل ما نقل عن أحمد في شاة خرجت أمعاؤها، وبانت منها، ولم تتحرك إلا حركة المذبوح; فأما ما خرجت أمعاؤها ولم تبن منها، فهي في حكم الحياة تباح بالذبح؛ وقد تقدم: أن عموم الآية والخبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ما فيه كفاية. انتهى.
وما ذكره في المنتهى وشرحه، من قوله: وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته ونحوها، مما لا يبقى معه حياة، فوجودها كعدمها، فلا يحل بذكاة؛ فهذا نص رواية ابن أبي موسى، وقد ردها في المغني كما تقدم، بعموم الآية والخبر; وأيضاً، معنى قوله: أبينت، ليس هو بمعنى ظهورها، بل معناه: أزيلت، كما تقرر عند أهل الأصول، كشارح المنهاج وغيره؛ ومن المعلوم: أنها إذا أزيلت حشوتها، أن حركتها كحركة المذبوح، مع أن عموم الآية والخبر، وعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقنع وكفاية.
وقال في المغني أيضاً: والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمناً، يكون الموت بالذبح أسرع منه، حلت بالذبح، وأنها إن كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة، أنها متى تحركت وسال دمها حلت; قال الشيخ تقي الدين، رحمه الله: وما أصابه الموت، كأكيلة السبع ونحوها، فيه نزاع بين