العلماء: هل يشترط أن لا تبقى يومها بذلك السبب، أو أن تبقى معظم اليوم، أو أن تبقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح، أو أزيد من حياته؟ فيه خلاف؛ والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك، بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر، الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة، ليس هو من دم الميت، فإنه يحل أكله، وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء. انتهى كلامه.
فتبين بما ذكرناه: أن الرواية التي يستروح لها من يجزم بالتحريم، أنها مردودة في مذهب أحمد، عند كثير من الأصحاب؛ وبهذا كفاية إن شاء الله تعالى.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم، عن الضب إذا كان في جحره، وبان منه بعضه، فجذبته فانقطع بعضه هل يحل الذي انقطع في يدي، إذا أخرجته في الحال وذبحته، أم لا؟
فأجاب: لا يحل ما انقطع منه، ولو أخرجه في الحال وذبحه، إلا أن يكون الذي انقطع متصل بالضب، وأما إذا انفصل عنه، فإنه لا يحل ولو كانت الحركة في حال ذبح الضب موجودة في الذي انقطع.
سئل الشيخ عبد الله العنقري: عن شق بطن الشاة الميتة، وإخراج ولدها لإنتاجه؟