سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن قطع حلقوم الذبيحة؟
فأجاب: الذبيحة إذا ذبحت، وذكر اسم الله عليها، وقطع الحلقوم والودجين، فهي حلال وإن لم يبق في الرأس من الحلقوم شيء.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عما ذبح إلى غير القبلة عمداً أو سهواً.
فأجاب: استقبال القبلة عند الذبح ليس بشرط ولا واجب، وإنما استحبه بعضهم، ومن تركه فلا حرج عليه.
وقال، رحمه الله تعالى: وأما قول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار " ١، وأي شيء حقيقة البدعة؟ وهل يؤول الكلام أم لا؟ فإذا قلت: لا، فأكثر ما تستعملونه في شرب القهوة، ولبس المحارم وغيرها، بدعة لا تثبت من الرسول ولا ممن يعتبر بهم؟ فيقال: هذا السؤال دليل على جهل السائل بالرواية والدراية، وباللسان العربي؛ فكلام هذا الدرب من الناس يكفي من هداه الله، في بيان جهلهم وضلالهم.
أما جهله بالدراية، فمن وجوه: أحدها: قوله هل يؤول الكلام أم لا؟ والتأويل في عرف هؤلاء: صرف