للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام عن ظاهره، وعن المعنى الراجح إلى معناه المرجوح; ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول، ونصوص القرآن، فقد فتح على نفسه باب الإلحاد والزندقة، وليس في كلام الله وكلام رسوله ما ظاهره ومعناه الراجح غير المراد، لأن الظاهر هو اللائق بحال الموصوف، وبلغة المتكلم وعرفه، لا ما ظنه الأغبياء الجهال، مما لا يصح نسبته إلى الله وإلى رسوله; وكذلك قوله: أكثر ما تستعملونه من شرب القهوة، ولبس المحارم، بدعة، وهذا من أدلة جهله، وعدم معرفته للأحكام الشرعية، والمقاصد النبوية، فإن الكلام في العبادات لا في العادات.

والمباحث الدينية نوع، والعادات الطبيعية نوع آخر؛ فما اقتضته العادة من أكل وشرب، ولبس ومركب ونحو ذلك، ليس الكلام فيه. والبدعة ما ليس لها أصل في الكتاب والسنة، ولم يرد بها دليل شرعي، ولم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه؛ وأما ما له أصل كإرث ذوي الأرحام، وجمع المصحف، والزيادة في حد الشارب، وقتل الزنديق، ونحو ذلك، فهذا وإن لم يفعل في وقته صلى الله عليه وسلم فقد دل عليه الدليل الشرعي. وبهذا التعريف تنحل إشكالات طالما عرضت في المقام.

[الكلام على حكم القهوة]

وقال أيضاً، رحمه الله تعالى: والكلام على القهوة، قد

<<  <  ج: ص:  >  >>