للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُبقنا إليه، وأفاضل أهل العلم، كل منهم أبدى ما عنده وما لديه، وحسبنا السير على منهاجهم، واقتفاء آثارهم، وذكر المنقور في مجموعه طرفاً من ذلك. وما ذكرت من أن مدار الشريعة على رفع المفاسد، وجلب المنافع، فنعم هو ذاك، ولكن ينبغي أن يعلم: أن المفاسد ما عارضت الأمر والنهي الشرعيين، بالفعل أو بالوسيلة، والمنافع المطلوبة ما يحصل بها مقصود الشارع، من الأمر والنهي، بالفعل أو بالوسيلة؛ وبهذا تعلم فساد التعبير بقولك: رفع المفاسد، فإن هذا لا يرتفع، فالصواب: دفع المفاسد، لا رفع المفاسد.

وقولك: منها ما صرح به الكتاب والسنة، ومنها ما هو في ضمنه، تقسيم فاسد، بل الكتاب والسنة صرحا بذلك وأوضحاه، قال تعالى: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [سورة هود آية: ١١٨-١١٩] ولم يخرج فرد من ذلك; ولو قلت: فقد صرح بذلك الكتاب والسنة، أو تضمناه لصلح التعبير.

وقولك: ومن البلاوي على أهل الوقت عامة، وعلى أهل نجد خاصة في دنياهم: "القهوة" مع ضعف معايشهم، فلا أدري: ما يراد بالبلوى هنا، أهي الابتلاء في الدين؟ أو هي الابتلاء بالنفقة فقط؟ فإن كان الأول، فلا يسلم بمجرد الدعوى; وإن كان الثاني، فالناس درجات

<<  <  ج: ص:  >  >>