للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى سيئاته، ثم صكوا له صكاً إلى النار"، خرجه ابن أبي حاتم وغيره.

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن نذر أن يذبح بدنة أو كبشاً أو غير ذلك، هل يلزمه ما عين أو يكفِّر ... إلخ؟

فأجاب: بل يلزمه أن يذبح، ولا تجزئه الكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " ١. وأما إذا نذر أن يذبح بعيراً أو كبشاً غير معين، فقال في المغني: إذا نذر هدياً مطلقاً، لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية: فإن نذر بدنة أجزأه ثنية من الإبل أو ثني، فإن لم يجد الإبل فبقرة، فإن لم يجد فسبعاً من الغنم. فإن نوى بنذره بدنة من الإبل لم يجزئه غيرها مع وجودها; فإن عين المنذور بلفظه أو نيته أجزأه ما عينه، صغيراً كان أو كبيرا، جليلاً كان أو حقيراً.

وسئل: هل يأكل من نذره، مثل الطعام أو اللحم؟ وكذا الكفارة؟ وما النذر الذي لا يؤكل منه؟

فأجاب: الذي ذكروا: أنه لا يأكل من كل واجب ولو بالنذر، إلا في دم المتعة والقِران. وأما قولك: إذا لم يعين بنذره مصرفاً، فالنذر المطلق يصرف في المساكين; فإذا ذبحه، فإن شاء قسمه بينهم، وإن شاء تركه لهم يقسمونه لأنفسهم. وعقد النذر من حيث هو، مكروه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل; لكن إذا فعل


١ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦, ٦٧٠٠) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦, ٣٨٠٧, ٣٨٠٨) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩) , وابن ماجة: الكفارات (٢١٢٦) , وأحمد (٦/٣٦, ٦/٤١, ٦/٢٢٤) , ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١) , والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>