للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتزم النذر لزمه الوفاء به، لأن الله مدح الموفين بالنذر، وفي الحديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ١.

كفارة اليمين

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن كفارة اليمين؟

فأجاب: وأما كفارة اليمين، فهو إطعام عشرة مساكين، فإن كان ما يقدر على الإطعام، فيصوم ثلاثة أيام.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما كفارة اليمين، فيطعم عشرة مساكين، قدرها العالي لكل مسكين مد من البر، والمد وزن ثلاثين ريالاً، فإن كان شعيراً فمُدَّان وكذلك التمر.


١ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦, ٦٧٠٠) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦, ٣٨٠٧, ٣٨٠٨) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩) , وابن ماجة: الكفارات (٢١٢٦) , وأحمد (٦/٣٦, ٦/٤١, ٦/٢٢٤) , ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١) , والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>