للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمت بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك علماء أمته، وأحل ذلك المرتشون الملعونون. ومن أنواع الرشوة: الهدايا التي تدفع إلى الحاكم بسبب الحكم، ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضر، لا أعلم أحداً من العلماء أرخص في مثل هذا. ومن العجب: إذا كان في كتابهم الذي يحكمون به، يجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، ومجلسه وكلامه والدخول عليه، فأين هذا من أكل عشرة حمران على أحد الخصمين؟! فإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له. سبحان الله! أي شريعة أحلت هذا؟! وأي عقل أجازه؟! ما أجهل من يجادل في مثل هذا، وأقل حياءه، وأقوى وجهه!!

وأما أدلته التي استدل بها، فلا تنس قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} [سورة آل عمران آية: ٧] ؛ ولما جادل النصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألوهية عيسى، احتجوا عليه بشيء من القرآن، وكذلك الخوارج يستدلون على باطلهم بمتشابه القرآن، وكذلك الذين ضربوا الإمام أحمد، يستدلون عليه بشيء من متشابه القرآن، وما أنزل الله: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ} الآية [سورة آل عمران آية: ٧] ، إلا لما يعلم من حاجة عباده إليها.

فأما استدلال هذا الجاهل الظالم، بقوله: " أحق ما أخذتم عليه أجراً: كتاب الله" ١، فجوابه من وجوه:

الأول: أن


١ البخاري: الطب (٥٧٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>