وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من حكم بين اثنين تراضيا عليه، فلم يعدل بينهما، فهو ملعون "، ولولا أن حكمه يلزمهما لم يلحقه هذا الذم، ولأن "عمر وعلياً تحاكما إلى زيد بن ثابت"، "وتحاكم عمر وأعرابي إلى شريح، قبل أن يولى القضاء"، "وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم". انتهى من شرح المقنع.
وقال في الإنصاف: نفذ حكمه في المال، وينفذ في القصاص والحدود، والنكاح واللعان، في ظاهر كلامه، وهو المذهب. وقال القاضي: لا ينفذ إلا في الأموال خاصة، وقال في المحرر والفروع: وعنه لا ينفذ في قَوَد وحَدّ، وقَذْف ولعان ونكاح; وقال في الرعاية: وليس له حبس في عقوبة، ولا ضرب دية خطإ على عاقلة من رضي بحكمه؛ وما قاله في الإنصاف أولى، وهو المعتمد، قطع به في التنقيح، وتبعه من بعده. قال في التنقيح: فهو كحاكم الإمام مطلقاً; قال في حاشيته: أي: سواء وجد حاكم أم لا. انتهى. فلهذا قال المحشي في إقناعه: حتى مع وجود قاض.
وقال في الاختيارات: إذا حكم أحد الخصمين خصمه جاز، لقصة ابن مسعود، وكذا إن حكما مفتياً في مسألة اجتهادية؛ وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين، أو حضورهما؟ أو يكفي وصف القضية له؟ الأشبه: أنه لا يفتقر، بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة، مطابقة