لقضيتهما فقد لزم؛ فإن أراد أحدهما الامتناع، فإن كان قبل الشروع فينبغي جوازه، وإن كان بعد الشروع لم يملك الامتناع، لأنه إذا استشعر بالغلبة امتنع، فلا يحصل المقصود. انتهى. فقد ظهر مما قلناه لزوم ما حكم به. وأما اشتراط الأهلية، فكتب الأصحاب طافحة بها، لصحة حكمه ولزومه. وحكى شارح التنبيه من أئمة الشافعية عليها الاتفاق؛ وأما النص فيه بالإحسان، فذلك إلى الرحمن.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قوله في الإنصاف، بعد مسألة التحكيم: وكذا يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد، الوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة؟
فأجاب: الذي يظهر أن المراد بقوله: متقدمو الأسواق والمساجد: الذين يفوض إليهم ولي الأمر النظر على أهل الأسواق، بإلزامهم بالشرع، وإنصاف بعضهم من بعض، ونحو ذلك، وكذلك الذين يجعل لهم النظر على المساجد، بصيانتها وإصلاحها، والاحتساب على المصلين بها، والمؤذنين ونحو ذلك. فمن فوض إليه شيء من ذلك، جاز له - على ما ذكره ابن عقيل - تولي الوساطات; والذي يظهر أن المراد بالوساطات: التوسط بين المتنازعين; والصلح عند الفورة، لعل المراد بالفورة: أنه إذا حصل تنازع بين أهل السوق أو