المسجد، يجوز لهم التوسيط، والصلح بين المتنازعين فوراً حال التنازع، لأجل كف الشر في الحال.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان: قال ابن القيم، رحمه الله: وقوله: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " ١، البينة في كلام الله، وكلام رسوله، وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهدين، أو الشاهد واليمين، ولا حجة في الاصطلاح، ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص.
وقال أيضاً: لما ذكر أنه يقضي بالبينة التي تبين الحق، وهي الدليل الذي يدل عليه، والشاهد الذي يشهد به، بحسب الإمكان، قال، رحمه الله: بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه، حكم بشهادته وحده؛ و"قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد، لأبي قتادة بقتل المشرك، ودفع إليه سلبه بشهادته وحده، ولم يُحَلِّف أبا قتادة، فجعله بينة تامة" - إلى أن قال - ولهذا كان من تراجم بعض الأئمة على حديثه: الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه. انتهى قوله على حديثه، يعني حديث شهادة خزيمة بن ثابت وحده. فتبين مما ذكره ابن القيم، رحمه الله: أن البينة: ما أبان